نسيم الغد المشرفة العامة
الساعة الان : الدولة : عدد المساهمات : 1055 تاريخ الميلاد : 03/09/1990 تاريخ التسجيل : 06/03/2012 العمر : 34 الموقع : CONSTANTINE العمل/الترفيه : طالبة المزاج : متفائلة دائما
| موضوع: ملخص قانون الاعلام الجزائري2012 الثلاثاء يونيو 26, 2012 12:47 am | |
| مقدمة. مدخل عام. الفصل الاول:واقع قانون على صحافة والسمعي البصري و الاعلام الالكتروني. ا المبحث الاول: الصحافة المكتوبة . المبحث الثاني:السمعي البصري. المبحث الثالث:الاعلام الالكتروني. الفصل الثاني:مهنة الصحفي وحق الرد والتصحيح. المبحث الاول:حق الصحفي واخلاقيات واداب المهنية المبحث الثاني: حق الرد والتصحيح. الفصل الثالث:مسؤولية ومخالفات وترقية الصحافة. 1 المسؤولية. 2 المخالفات المرتكبة. 3 ترقية الصحافة. الخاتمة
المقدمة
فبعد ان تمكنت الجزائر من الخروج واحراز الاستقلال والوصول الى الحرية ونهي الاستعباد و الاستدمار التي عاشته لمدة لا تقل على قرن تحت أمرت السلطة الفرنسية ,ويعود الفضل في الذلك بالدرجة الثانية الى الاعلام الدي عرف بالقضية الجزائرية في العالم وادخلها التاريخ فتميز القانون الاعلام الجزائري بنوع من الحرية والعمل بالقوانين العالمية متل حقوق الإنسان ولمعاهدات الدولية لكن في الحقيقة كان اعلام مسيطر تحت نظام الحزب الواحد هو جبه التحرير الوطني وكان مقيد ’وبعد ان انتقل الجزائر الى نظام تعددية الحزبية التي تدعو الى الحرية والديموقراطية دخلت الجزائر في ازمة شرعية تتمثلت في فراغ مؤسساتيفقيد الاعلام واصبح مسيطر عليه من قبل الحكومة,ومازيد طين بلة هو العشرية السوداء الذي يمكن ان نقول اصبح يوجد شبه اعلام في البلاد لاعلام لاحرية كل شيء مقيد ومخطط له مسبقا,فمنذ قانون الاعلام لسنة الف وتسعة مئة وتسعون لم يصدر قانون اعلامي اي لمدة قاربت ربع القرن فجاء قانون الاعلامي العضوي الجديد المؤرخ في 12يناير2012 الموافق ل8 صفر1433 الذي ربما جاء ليزيل الغبار الذي غطى الاعلام الجزائري فماهي مواد هذ القانون واحكامه؟ ومامدى اعطى حرية لراي والتعبير؟.
مدخل عام: ان قانون رقم 12-05المؤرخ في 8-صفر-1433الموافق ل12-يناير-2012 هو قانون عضوي يتعلق بالاعلام فهو كسائر القوانين الاخرى ولقد وثق من قبل فخامة رئيس الجمهورية اعتمادا على الدسستور وبمقتضى مجموعة من القوانين العضوية متمثلة مثلا في قانون الاحزاب السياسية والقنون المدني .....الخ. والذي حدد باكثرب مئة واثنين وثلاثون مادة مست جميع جوانب الاعلام متمثلة في الصحفي ومجالات الاعلام صحافة المكتوبة وسمعي بصري والسمعي وحتى الاعلام الالكتروني.-و -وتاتي المواد 1-2-3-4-5من هذا القانون لتحدد لنا الهدف الاساسي من هذا القانون ه جاء ليعطى الحرية الراي والتعبير والتفكير التي كانت مقيدة و تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الاعلام وحرية الصحافة في ظل احترام الدستور والقوانين الجمهورية والشريعة الاسلامية والقيم وعادات المجتمع ووقوف عند حريات الاخرين - وتكون الانشطة الاعلام متمثلة في بث لوقائع واحداث ورسائل واراء وافكار عبر مختل الوسائل الاعلمية التي تكون ملك لقطاع العمومي او التنشئها هيئة العمومية او وسائل الاعلام تملكها او تنشأها الاحزاب السياسية وجماعات متعددة او اي شخص طبيعي او معنوي يخضع لقانون الجزائري.
الفصل الاول:واقع القانون العلام على صحافة المكتوبة و السمعي البصري و الاعلام الالكتروني
المبحث الاول:صحافة المكتوبة:
المطلب الاول:الدورية النشرية انواع الاصدارات الدورية النشرية: وفقا ا قانون الإعلام العضوي فان يوجد نوعين من الاصدارات وهما: 1-دوريات الإعلامية عامة فهي تتناول وقائع إخبار عامة وطنية عالمية وهي محددة للجميع و تكون مساحة التحرير الخاصة بالمنطقة التي تغطيها نسبة 50بالمئة من المساحة التحريرية , وكذلك تصدر باللغتين الوطنيتين او احدهما اما اذاكانت تصدر دوليا او وطنيا يجب ان يتم الموافقة اولا من قبل سلطة رقابة لصحافة اي لغة يتم اصدار بها. و النوع الثاني من الدوريات هي الدوريات الإعلامية الخاصة أو المتخصصة فهي تكون مخصصة في ميدان مخصص ولفئة للجمهور محددة وذلك وفق المواد رقم:6-7-8-9-10-20 قواعد وحكام اصدار الدورية نشرية: وذلك حسب ما جاء في المواد:11-12-:13 فان اصدار دورية نشرية يتم بحرية تامة لكن لايمكن ان تنشر الا بعد ان تصرح بهذه الدورية لدى سلطة ضبط الصحافة وبذلك التصريح يكون مرفق بعدة وراق هامة تخص المسؤؤل النشر و مجموعة من معلومات خاصة بهذه الدورية متمثلة في : عنوان النشرية وتوقيت صدورها- ، النشرية موضوع - صدورها، مكان - النشرية، لغات أو لغة - النشرية، مسؤول المدير ومؤهل وعنوان ولقب اسم - النشرية، نشر لشرآة القانونية الطبيعة - الملاك، أو المالك وعناوين أسماء - النشرية، لعنوان المالكة المؤسسة أو الشرآة رأسمال مكونات - . والسعر المقاس - الموافقة وسحب الاعتماد وذلك وفق المواد 14-15-16-17-18-19: ويتم الموافقة أو الرفض من قبل سلطة رقابة الصحافة على هذه النشرية بعد ستين يوم واذا تم الموافقة يعني انه اعتمدت الصدور من ذلك اليوم. ويسحب الاعتماد من صاحبه في الحالات التالية : 1- فالاعتماد غير قابل لتنازل وفي حالة اذا باع او تنازل صاحب الدورية لشخص أخر فانه يجب عليه التقدم وطلب الاعتماد كما سبق ذكره في ما دتية 12-11 2- اذا تم الموافقة على الاعتماد ولم يتم اصدار دورية لمدة سنة وهنا يسحب بشكل نهائي 3- في حالة ان دورية لم تصدر أي دورة نشرية لمدة 90 يوم فهنا يتم اعادة طلب الموافقة على ترخيص من قبل سلطات الرقابية لصحافة كما جاء في مادة12-11 **ففي حالة تم تغيير في المعلومات التي قدمت لسلطة الرقابية يجب على صاحب او مسؤؤل النشرية على اعلام السلطة الرقابية على تغييرات في مدة لاتتجاوز عشرة ايام ,ويتم الرد بالموافقه من قبل السلطة على تلك تغييرات بعد ثلاثون يوم. الطبع الدورية ودلك وفق لمواد 21-22: - على صاحب المطبعة الا يتم طبع أي صحيفة من دورية ذا لم يتم تقدية وثيقة تثبت صحة لاعتماد. -ولا يتم طبع أي عنوان مملوك لشركة اجنبية الا بعد موافقة سلطة رقابية وذلك بالتنظيم معها. طبيعة صدور الصحيفة وفق المواد 23-24-25-26-27-28-29-30-31: 1 صاحب او المسؤول على الصحيفة: يجب ان تتوفر فيه شروط التالية: . جامعية شهادة يحوز أن - كون يتمتع بخبرة عشر سنوات في مجال الاعلام العام , و خبرة 5 سنوات في مجال الإعلام الخاص. أن - المدنية. بحقوقه يتمتع أن - - ولا يكون معاد لثورة التحرير لفاتح من نوفمبر و1954 . بالشرف مخلة عقوبة عليه حكم قد يكون ألا -
**- كما يمكن لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائ ان يسير او يراقب نشرية واحدة مخصصة في دورية معينة. كما يجب على ان يبين على كل دورية نشرية مايلي: النشر، مسؤول المدير ولقب اسم - والإدارة، التحرير عنوان - وعنوانه، للطابع التجاري الغرض - وسعرها، النشرية صدور دورية - . السابق السحب نسخ عدد - كما انه المساحة المخصصة للاشهار لاتتعدى اكثر من (1/3) من مساحة الصحيفة. لا يجوز ان تتكتتب باسهم او سندات قبل ان تعلن سلطات الرقابية -ويجب ان تحدد راسمالها وتطلع من اين لها به,لانه سوف يتم منحها دعم من قبل السلطة بطريقة مباشر او غير مباشرة -يجب ان تودع نسختين من نشرية دورية لدى سلطة رقابة الصحافة,و تحدد حصيلة الحسابات المصادق عليها على صفحاتها سنويا وكل من لا ينشر فانه سوف يتم ايقاف النشر الدورية حتى تسوي وضعيتها.
المطلب الثاني:التوزيع والبيع في الطريق العام وفقا للمواد 33-34-35-36-37-38-39 من هذا القانون فانه تعطى لصاحب النشر البيع بكل حرية تامة وفي أي مكان يريده سواء المنازل او طريق العام ...الخ وهدفها الاساسي هو ايصال الخبر للجميع مع مراعاة يجب ان تخضع الدورية الأجنبية إلى موافقة من قبل السلطة المراقبة للصحافة,وبالنسبة للاصدار او لاستيراد للدوريات الاجنبية يجب اخذ موافقة من قبل الشؤؤون الخارجية. المطلب الثالث:سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: هي سلطة رقابية تنشأ من اجل مراقبة الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع بشخصية المعنوية واستقلال مالي وتتمثل مبدىء قيامها على : تشجيع التعددية الاعلامية - الوطني، التراب كامل عبر المكتوب الإعلام وتوزيع نشر على السهر - أشكالها، بجميع وإبرازها الوطنية الثقافة وترقية الإعلامية الرسائل جودة على - لسهر الملائمة، الوسائل بكل الوطنيتين باللغتين والتوزيع النشر وتدعيم تشجيع على - السهر الناشرة، المؤسسات سير في الاقتصادية القواعد شفافية على السهر - واحد، والسياسي لمالك المالي التأثير تحت والأجهزة العناوين تمركز منع على السهر - توزيعها، على والسهر ، الإعلام لأجهزة الدولة تمنحها التي والمساعدات الإعانات - ومضمونه، هدفه ومراقبة الإشهار مجال في المقاييس احترام على السهر - الاستغلال، عن الناتجة تلك الدورية لنشرات المالية الحسابات تصريح استلام - -جمع كل المعلومات من المؤسسة الاعلامية لضمان سلامة وصحة واحترام التزمات كلها.
*** كما تعمل هذه السلطة على استقبال المواثيق عبر الاتصال الالكتروني ,وتعمل على تحديد لأجال ومعطيات اللازمة . كما تعمل على نقل تقرير سنوي للرئيس جمهورية والبرلمان بدورها وعملها وينشر هذا التقري في الجريدة الرسمية.
اعضاء لجنة سلطة ظبط الرقابة لصحافة: وهي لجنة تتكون من اربعة عشر عضو يعينهم بمرسوم رئاسي وهم : - ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس السلطة. -اثنان منهم يعينهم مجلس الامة واثنان مجلس شعبي البلدي. - سبعة الباقين يترشحون من بين الصحفيين المحترفين الذين لديهم خبر لا تقل على 15 سنة. ** ومدة العضوية لاتزيد عن ستة سنوات.
يجب ان يتمتعوا اعضاء هذه اللجنة بالنزاهة والاخلاق والاداب ويكتمون سر المهنة. -يجب الا يكون لاحدهم علاقة مباشرة او غير مباشر ياحد مؤسسي دورية. وفي حالة اخلال احد الاعضاء بالشروط فانه يستقيل تلقائيا ويوضع مكانه اخر. عمل لجنة سلطة الرقابية: -يتم الاجتماع بحضور على الاقل 10 اعضاء . -وفي حالة تساوي الاصوات يكون رئيس للجنة هو الصوت المرجح. - وترفع المداولات باللغة الوطنية الرسمية .
المبحث لثاني: قانون الاعلام خاص بالسمعي والبصري :
المطلب الاول ممارسات النشاط السمعي:
وذلك وفق المواد:58-59-60-61-62-63 ان النشاط السمعي البصري جاء في هذا القانون على اساس انه هو كل اتصال اللاسلكي يتم نقل الاخبار والرسائل بطريقة الاشارات او العلامات والرسومات واشكال فهو نشاط يقدم خدمة عمومية تتمثل في اتصال جماهيري لجميع في ان واحد وتكون الرسالة تحوي على صوت او صورة او صوت وصورة معا. ويمارس نشاط السمعي البصري من قبل: ويمارس هذا النشاط من قبل هيئات العمومية. - العمومي، القطاع وأجهزة مؤسسات - . ي الجزائر للقانون تخضع التي الشركاات أو المؤسسات - . ويمارس هذا النشاط طبقا لهذا القانون العضوي والتشريع المعمول به -ا ويجب ان يكون هناك تعاقد بين السلطة ومؤسسة على تخصيص ترددات الموجهة للسمعي او سمعي البصري,وهذا التعاقد يعتبر بمثابة ترخيص.
المطلب الثاني: سلطة ظبط السمعي البصري:
وفق المواد64-65-66 ان سلطة ضبط السمعي بصري هي لجة تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي, ويتم تحديد صلاحيات تلك سلطة بموجب مجال السمعي البصري. كما الاعلام عبر الانترنت تتم بحرية تامه ,مع ايداع مسؤؤل على صحة المعلومات. المبحث الثالث: وسائل الاعلام الالكترونية: وذلك وفق المواد67-68-69-70-71-72: ويقصد بواسائل الالكترونية هي ما يتم بثه او اذاعهاو نشر عبر صفحات الانترنت سواء كانت خاصة سمعي بصرياو سمعي او صحافة مكتوبة من اخبار ومعلومات من قبل شخص طبيعي او معنوي يخضع لقانون الجزائري ’فيكون انتاج مضمون اصلي موجه الى الصالح العام’ولا تدخل فيه تللك الادوات الاخبار الترويجية لنشاطات صناعية او تجارية . وتمارس هذه نشاط الإعلامي الالكتروني في ظل احترام الإحكام وقوانين مصادق عليها .
الفصل الثاني: مهنة الصحفي وحق الرد والتصحيح :
المبحث الاول : مهنة الصحفي وواداب واخلاقيات المهنة:
الطلب الاول مهنة الصحفي: وذلك وفق للمواد من 73- الى-91 -الصحفي في ظل هذا لقانون هو كل شخص يعمل لدى جهة معينة اعلامية سواء سمعية بصرية او مكتوبة او حتى الكترونية لجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها. - يعد صحفي محترفا اذا كان هناك عقد موثق بين هيئة التي يشتغل معها لضمان حقوقه ووجباته’ويثبت انه محترف من خلال البطاقة الوطنية لصحفي المحترف التي تقدم له. -يجب ان يجتمع رئيس التحرير على الاقل ب(1/3)من صحفي محترفين في التحرير. - لا يمكن ان يعمل الصحفي لمؤسستين اعلاميتين دون اخذ ادن من الهيئة المستخدمة. -يمكن لمجموعة من صحفي انشاء شركة تساهم في راسمال المؤسسة المستخدمة. -ويشترط على صحفيين الذين يشتغلون لحساب الاجنبي ان ياخذوا اعتماد. - في حالة فسخ المؤسسة اعلامية عملها او افلاسها يمكن ان يطلب الصحفي فسخ العقد . -يجب على الصحفي الوصول لجميع الهيئات والادرت واين ما يذهب للوصول للمعلومة واعطاءه له الا في الحالات الخاصة التالية: 1-ذا كان الامر متعلق بالسر الدفاع الوطني. 2-خبر يتعلق بالمساس بسيادة وامن البلاد. 3-خبر بتعلق بسر اقتصادي استراتيجي. 4-يتعلق بالمتابعات قضائية. -يحق لصحفي ان يستعمل اسم مستعارا,كما يجب ان يطلع مدير المسؤول على بياناته الاصلية قبل النشر - يحق للصحفي ان يغير اسمه في حاله اذا تم تغيير في المقال الذي كتبه. - يحق لصحفي وللمؤسسة الاعلامية كتمان سر المعلومة. --يحق لصحفي كاتب المقال حق الملكية الكتابية بحيث لا يستطيع استعال اخر لذلك المقال دون موافقته. -يجب على مؤسسة تكتب اسم او اسم مستعار او المصدر الذي نقل تلك المقال. - يحق للصحفي الاكتتاب ضمان لحياته في حاله ارساله الى اماكن الحروب ’وفي حالة لم يلبى له ذلك يحق له الرفض.
المطلب الثاني: اخلاقيات واداب المهنة:
وذلك وفق للمواد92الى غاية99 : -يجب على الصحفي احترام لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي ودلك وفق للاحكام والقرارات المتعلقة: 1-المساس بالسيادة الوطنية. 2-المتناع عن مساس بتاريخ الوطني والثوري و رموز البلاد. 3-امتناع على السرقة الادبية 4- الحفاظ على سلامة وامن وحريات الاخرين. 4- التحري الجيد والموضوعي على الخبر قبل نشره.................اي الابتعاد على أي تصرف لااخلاقي مخل لشرف المهنة. -ينصب او ينشا مجلس اعلى لاداب واخلاقيات مهنة الصحفي’ وينتخب اعضاؤه من قبل صحفيين محترفين: 1-يكون هذا المجلس بمثابه مجلس القضاء للصحفي . 2-يعبر كاساس لشرف المهنة. 3-يتم تمويله من قبل الدولة. 4-يحدد العقوبات وكيفية الطعن.
المبحث الثاني :حق الرد والتصحيح وذلك وفق المواد100-114: اولا يتمثل حق الرد في ان تلك وسيلة الاعلامية قد مست بخصوصيات شخص ما وبالتالي لذلك الشخص حق الرد . ثانيا حق التصحيح وهو عندما ينشر خبر خاطئ يحق ان يصحح مجانا في نفس المكان وبنفس الاسلوب . والاشخاص الذين يخول لهم الرد او التصحيح هم: 1-شخص او هيئة معنوية 2-الممثل القانوني لشخص او الهية المعنوية 3-السلطة السلمية او الوصاية التي ينتمي لها الشخص او الهيئة المعنوية كيف يتم التصحيح او الرد؟ -يتم التصحيح ذلك بارسال رساله او عبرر محضر قضائي في مدة لا تتجاوز الشهر وتحمل هذه الرسالة بيانات وبراهين على صحيحة.وتقوم المؤسسة بنشر التصحيح او الرد بحسب ما قدم لها من معلومات بدون اضافة او حذف او تغيير في العدد المقبل مباشرة وتكون مجانا وبنفس الشكل والمكان. -وفي حالة لم ينشر في ثمانية ايام يحق لصاحب الرد او التصحيح رفع قضية ضد مؤسسة الاعلامية التي تجبره على النشر في مدة يومين. -ففي حالات الانتخابات تقلص المدة الى 24سا. -يحق لكل مواطن جزائري حق الرد على مقال او حصة تمس القيم والمصلحة الوطنية. -يرفض نشر او بث الرد او تصحيح اذا كان منافيا للاداب وقوانين وشرف الصحفي.
الفصل الثالث: المسؤولية والمخالفات المرتكبةودع الصحافة وترقيتها:
1المسؤولية وفق للمادة115: يتحمل المسؤولية مدير المؤسسة الاعلامية على كل مل ينشر او يرسم او يبث من خلال وسيلته الاعلامية سواء سمعي البصري او السمعي او الكترونية او صحافة المكتوبة.
2المخالفات المرتكبة وفق للمواد من 116-126: 1-يعاقب كل من يخالف المادة 29 التي تنص على (يجب ان يصرح ويبرر مصدر راسمالها والاموال الضرورية لتسييرها.........).تتراوح العقوبة من مئة الف الى ثلاثة مئة الف دينار جزائري’ ويمكن ان تصادر المحكمة الاموال . 2-يعاقب كل من ذكروا في المادة 4 على ان يقبلوا مزايا او تسيهيلات وبالخصوص الاجنبية بعقبة تترواح بين 100-400الف دينار جزائري. 3-يعاقب كل من ينسب اسمه لشخص طبيعي بغرض الزيادة في النشرية او الاكتتبا اسهم وحصص في راسمال بعقوبة تتروابح بين 100-500الف دينار جزائري وقد يصل امر الى وقف الصدور النشرية. 4-يعاقب كل من نشر خبر او معلومة عبر وسيلة اعلامية التي ذكروا تمس السرية في التحقيقات الابتدائية في الجرائم بين 50-100 الف دينار جزائري,وب100-200الف في حالة القضايا السرية. 5- يعاقب من25-100الف دينار جزائري لكل من يسء للبعثات الدبلوماسية معتمدين في الجزائر او رؤساء. 6-يعاقب من لا ينشر حق الرد والتصحيح وتتراوح العقوبة بين30-الف دينار جزائري.100
3دعم الصحافة وترقيتها: وتنص المواد 127-128-129-130: -ان الدولة تمنح اعانات وماساهمات المالية ومساعدات لتنمية وارقاء بمستوىحرية التعبير والراي -تعمل على تكوين الصحفي ورفع بادائه المهني -يجب على مؤسسات الاعلامية ان تخصص ما نسبة2 بالمئة مت ارباح لتطروير كفاءات صحفي. -العمل مع وكالات استشارية اعلامية من اجل المضي قدم في الاعلام ورفع مستوىالاعلام الجزائري.
الخاتمة: يمكن في الختام ان اضع راي الشخصي : من خلال هذه المواد التي نص بهذا القانون الاعلام الجزائري الجديد الذي هو حديث الصدور يتبن انه لقد أعطية حرية لتعبير عن الراي وافكار, و حرية الاعلام اعطيت بشكل واضح لكن السياسة المتبعة فيه مزالت بعض النوع مقيدة ولم ترتقى الى حرية اعلام الفعلية لانه لايوجد في أي مكان في العالم حرية الاعلام ومهما مانراه من مناشدات لديموقراطية التي تعني الحرية .فدائما الحرية تقيد فمن المستحيل ان تكون هناك ك حرية مطلقة لان حرية تقيد وتتوقف عندما تمس حرية الإخرين.
| |
|
همسة نجود المشرفة العامة
الساعة الان : الدولة : عدد المساهمات : 3240 تاريخ الميلاد : 07/08/1992 تاريخ التسجيل : 05/02/2012 العمر : 32 الموقع : في قلب العشاق العمل/الترفيه : طالبة جامعية المزاج : كا لهمسة العابرة تحس بها ولا تسمع لها صوت
| موضوع: رد: ملخص قانون الاعلام الجزائري2012 الخميس يونيو 28, 2012 9:32 am | |
| | |
|
نسيم الغد المشرفة العامة
الساعة الان : الدولة : عدد المساهمات : 1055 تاريخ الميلاد : 03/09/1990 تاريخ التسجيل : 06/03/2012 العمر : 34 الموقع : CONSTANTINE العمل/الترفيه : طالبة المزاج : متفائلة دائما
| موضوع: رد: ملخص قانون الاعلام الجزائري2012 الخميس يونيو 28, 2012 6:48 pm | |
| وفيكي بركـــــــــــــــــــــة | |
|